تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

الشرط كذلك الشرط المخالف لمقتضى العقد خارج عن نطاقة . فعليه ، لا مسوّغ لاشتراط المضاربة بعدم الفسخ ( اللزوم ) لأنّ عدم جواز الفسخ ( الشرط ) مخالف لمقتضى عقد المضاربة الذي هو من العقود الجائزة الإذنية ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اشترط في عقد المضاربة الأجل لم يلزم العقد مدته على أحد منهما ، فيصحّ لكلّ منهما فسخه قبله ، بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وغيره ( 1 ) . قال الشهيدان رحمهما الله : ولا يصحّ اشتراط اللزوم ، عملاً بالأصل ، ولأنه خلاف مقتضى العقد ( 2 ) . وقال الإمام الخميني رحمه الله : ولو اشترطا فيها عدم الفسخ اللزوم بطل الشرط ، دون أصل المضاربة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 341 .
( 2 ) الروضة البهية : ج 4 ص 212 و 213 .
( 3 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 112 .
فقه المعاملات — صفحة 239 | السيد محمد كاظم المصطفوي