قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأظهر بطلان الإجارة الثانية ، فإنّ الشرط وإن لم يترتّب على مخالفته ما عدا الخيار ( خيار تخلَّف الشرط ) إلَّا أنّ مفاده في المقام لمّا كان وجوب المباشرة فالأمر بالوفاء به لا يجامع الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية المقتضية لعدم المباشرة ، فالتضاد الواقع بين المدلولين يمنع عن الالتزام بالجمع بين نفوذ كلّ من الشرط والعقد ، وحيث إنّ الأول وقع في ظرفه صحيحاً وشمله دليل نفوذ الشرط بلا مزاحم فلا يبقى معه مجال لشمول دليل وجوب الوفاء بالعقد للإجارة الثانية ( 1 ) . والأمر كما أفاده .
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى : ص 308 كتاب الإجارة .