تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

الخلاصة

1 - الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو فائدة . 2 - الإجارة على قسمين : الإجارة المعيّنة ، وهي معاوضة المنفعة المعلومة بالأجرة المعلومة . وإجارة في الذمة ، وهي معاوضة العمل المعلوم بالأجرة المعلومة . 3 - للإجارة والبيع سياق واحد . 4 - إن شروط العقد والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي الَّتي تعتبر في البيع على أساس وحدة السياق . 5 - الفرق الرئيسي بين الإجارة والجعالة هو اشتغال الذمة في الإجارة وعليه صارت عقداً ، وعدم اشتغال الذمة في الجعالة وعليه صارت إيقاعاً .
فقه المعاملات — صفحة 187 | السيد محمد كاظم المصطفوي