البحث الأول في تعريف الإجارة وبيان أقسامها وشروطها ما هي الإجارة ؟ قال ابن منظور : الإجارة من آجر يأجر ، وهو ما أُجر في عمل ، والأجر : الجزاء على العمل ، والأجرة الكراء ( 1 ) . وهذا هو معناها اللغوي . وأمّا في الاصطلاح الشرعي فيقال : الإجارة عقد على تمليك المنفعة . قال الشهيد الأول رحمه الله : الإجارة هي العقد على تملَّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم ( 2 ) . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار ( 3 ) . أقسام الإجارة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الإجارة على ضربين : معيّنة ، وإجارة في الذمّة ، فالمعيّنة أن يستأجر داراً ( أو غيرها ) شهراً أو سنة . وفي الذمّة أن يستأجر من يبني له حائطاً أو يخيط له ثوباً ( 4 ) .
فقه المعاملات — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص١٨٣
هامش
( 1 ) لسان العرب : مادّة « أجر » .
( 2 ) الروضة البهية : ج 4 ص 327 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 80 .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 226 .