واختلفوا : هل الإسلام شرط : قال الإمامية والشافعية : لا حضانة لكافر على مسلم .
وبقية المذاهب لم يشترطوا الإسلام الا ان الحنفية قالوا : ارتداد الحاضن أو الحاضنة يسقط الحضانة .
وقال الإمامية : يجب أن تكون الحاضنة سليمة من الأمراض السارية .
وقال الحنابلة : تجب سلامتها من البرص والجذام . والمهم ان لا يتضرر الطفل .
وقال الأربعة : إذا طلقت الأم ، وتزوجت برجل أجنبي عن الطفل تسقط حضانتها ، اما إذا كان الزوج رحما للصغير فتبقى الحضانة .
وقال الإمامية : تسقط حضانتها بالزواج مطلقا ، سواء أكان الزوج رحما أم أجنبيا .
وقال الحنفية والشافعية والإمامية والحنابلة : إذا طلقت الأم من الزوج الثاني يرتفع المانع ، وتعود حضانتها بعد ان سقطت بالزواج .
وقال المالكية : لا تعود .
مدة الحضانة :
قال الحنفية : مدة الحضانة سبع سنين للذكر ، وتسع للأنثى .
وقال الشافعية : ليس للحضانة مدة معلومة ، بل يبقى الطفل عند أمه ، حتى يميز ويمكنه ان يختار أحد أبويه ، فإذا وصل إلى هذه المرحلة يخير بين أمه وأبيه ، فإن اختار الولد الذكر الام مكث عندها في الليل ، وعند أبيه في النهار ، كي يقوم بتعليمه ، وإذا اختارتها الأنثى تستمر عندها ليلا ونهارا ، وان اختار الطفل الأب والام معا أقرع بينهما ، وإذا سكت ، ولم يختر أحدا منهما كان للام .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 379
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٧٩