وإذا مات قريب لهذا المفقود حال الغيبة المنقطعة وجب أن يعزل نصيبه مستقلا ، ويكون كسائر أمواله ، حتى يتبين الأمر ، أو يحكم القاضي بموته بعد مدة الانتظار .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 562
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۵۶۲
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية