Skip to main content

الفقه على مذاهب الخمسة — Page 562

Contributors:

P.562
وإذا مات قريب لهذا المفقود حال الغيبة المنقطعة وجب أن يعزل نصيبه مستقلا ، ويكون كسائر أمواله ، حتى يتبين الأمر ، أو يحكم القاضي بموته بعد مدة الانتظار .