تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
وإذا مات قريب لهذا المفقود حال الغيبة المنقطعة وجب أن يعزل نصيبه مستقلا ، ويكون كسائر أمواله ، حتى يتبين الأمر ، أو يحكم القاضي بموته بعد مدة الانتظار .