أخذ الثلث ، لأنه ان اعتبر أخا معهم كان له الربع ( المغني ج 6 ص 218 ) .
وقال الإمامية : أن الأجداد والجدات ، والاخوة والأخوات يشتركون في الميراث ومرتبتهم واحدة ، فإذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة إلى الميت ، فكانوا جميعا لأب أخذ الجد مثل الأخ ، وأخذت الجدة مثل الأخت ، واقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا اجتمعوا وكانوا جميعا لام اقتسموا للأنثى مثل الذكر .
وإذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة إلى الميت ، فكان الجد والجدة لأم ، والاخوة والأخوات لأبوين أو لأب أخذ الجد أو الجدة أو هما معا الثلث ، وأخذ الاخوة والأخوات الثلثين .
وإذا كان الأجداد لأب ، أو الاخوة لأم فللأخ المنفرد أو الأخت المنفردة السدس ، وإذا تعدد الإخوة لأم أخذوا الثلث لا واقتسموا بالسوية ذكورا وإناثا ، والباقي للجد أو الجدة معا اقتسما للذكر مثل الأنثيين .
وأولاد الأخوة والأخوات من آية جهة ، وان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات من آية جهة ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 553
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٥٣