بشرط العدالة في جميع الحالات ، وهذا الحكم مما اختص به الإمامية من دون المذاهب ، للنصوص الصحيحة عن أهل البيت .
هذا ، بالنسبة إلى الوصية بالمال أو المنفعة ، اما الوصاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فلا تقبل شهادة أهل الكتاب ، ولا شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا شهادة رجل ويمين باتفاق الجميع .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 489
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٨٩