الإيصاء بالزواج :
اختلفوا : هل لمن له الولاية في الزواج أن يوصي به ، فيقول للوصي :
أقمتك وصيا على زواج ابنتي فلانة أو ابني فلانا ؟ قال مالك : يجوز ذلك . وقال احمد : ان نص الأب على زوج معين صحت الوصاية بالزواج ، والا فلا .
ونقل الشيخ أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية باب الولاية عن جمهور الفقهاء ان الإيصاء بالزواج لا يجوز ، وبه قال الإمامية .
إقرار الوصي :
إذا أقر الوصي بدين أو عين على الميت ، فلا ينفذ إقراره بحق الصغير :
ولا بحق غيره من الورثة ، لأنه إقرار بحق الغير ، وعند الخصومة يعتبر الوصي شاهدا يشترط فيه ما يشترط في الشاهد ، إذا لم يكن هو أحد طرفي الدعوى .
وإذا شهد الوصي للأطفال ، أو للميت لا تقبل شهادته ، لأنه يثبت لنفسه التصرف فيما يشهد به .
ضمان الوصي :
إذا تلف شيء في يد الوصي فلا ضمان عليه إلا مع التعدي والتقصير .
إذا كبر الصغير وادعى الخيانة على الوصي أو التقصير ، فالبينة على الصغير ، واليمين على الوصي ، لأن الوصي أمين ، وفي الحديث :
« ليس على الأمين إلا اليمين » .
ولكل إنسان أن يقيم الدعوى على الوصي بأنه خائن أو مقصر ، على
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 487
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٨٧