پرش به محتوای اصلی

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 475

پدیدآورندگان:

ص۴۷۵
بما ينكسر من جذوعه ، وبما يصيبه من اليبس ، وإذا زال الشجر لسبب من الأسباب ينتفع بأرضه ، وإذا خربت الدار ولم يعمرها الموصى له ينتفع الوارث بأحجارها ، وأرضها ، والشاة ينتفع بلحمها وجلدها إذا ذبحت ، وعلى آية حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة الموصى بها .