بما ينكسر من جذوعه ، وبما يصيبه من اليبس ، وإذا زال الشجر لسبب من الأسباب ينتفع بأرضه ، وإذا خربت الدار ولم يعمرها الموصى له ينتفع الوارث بأحجارها ، وأرضها ، والشاة ينتفع بلحمها وجلدها إذا ذبحت ، وعلى آية حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة الموصى بها .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحه 475
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۴۷۵