Skip to main content

الفقه على مذاهب الخمسة — Page 475

Contributors:

P.475
بما ينكسر من جذوعه ، وبما يصيبه من اليبس ، وإذا زال الشجر لسبب من الأسباب ينتفع بأرضه ، وإذا خربت الدار ولم يعمرها الموصى له ينتفع الوارث بأحجارها ، وأرضها ، والشاة ينتفع بلحمها وجلدها إذا ذبحت ، وعلى آية حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة الموصى بها .