الخلع
الخلع ابانه الزوجة على مال تفتدي به نفسها من الزوج وهنا مسائل :
هل يشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج ؟
إذا تراضيا على الخلع ، وبذلت مالا كي يطلقها ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة بينهما ، فهل تصح المخالعة ؟
قال الأربعة : يصح الخلع ، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار ، ولكنهم قالوا : انه مكروه « 1 » .
وقال الإمامية : لا يصح الخلع ، ولا يملك المطلق الفدية ، ولكن يصح الطلاق ، ويكون رجعيا مع اجتماع شرائطه ، واستدلوا بأحاديث عن أئمة أهل البيت ، وبالآية 229 من سورة البقرة * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ا للهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ِ ) * حيث علقت الآية جواز الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية .
هامش
« 1 » فرق الزواج للأستاذ الخفيف ص 159 طبعة 1958 .