قال الشافعية واحمد : لا شيء على من قدم ، أو أخر .
وقال مالك : من حلق قبل أن يرمي فعليه فدية ، ومن حلق قبل ان يذبح ، أو ذبح قبل ان يرمي فلا شيء عليه .
وقال أبو حنيفة : ان حلق قبل ان ينحر ، أو يرمي ، فعليه دم ، وان كان قارنا فعليه دمان . ( بداية ابن رشد ) .
وقال الإمامية : لو قدم بعضا على بعض عالما عامدا تم ، ولا إعادة عليه .
قال صاحب « الجواهر » : بلا خلاف محقق أجده ، وفي « المدارك » ان الفقهاء الإمامية قاطعون به .
وفيما يلي عقدنا لكل منسك من مناسك منى فصلا مستقلا .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 258
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٥٨