العمرة ، ولم يرجع اليه ، ولم يكن أمامه ميقات غيره يحرم منه بطل إحرامه وحجه ، سواء أكان معذورا أو غير معذور .
وإذا كان قد تركه ناسيا أو جاهلا ، وأمكن الرجوع رجع ، وإن لم يمكن فمن الميقات الذي امامه ، وإلا فالقدر الممكن من خارج الحرم ، أو داخله ، مقدما على الثاني . ( التذكرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .
الإحرام قبل أشهر الحج
قال الإمامية والشافعية : لو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد إحرامه ، وينعقد للعمرة ، لقوله تعالى * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * .
وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصح على كراهة . ( التذكرة ، وفقه السنة ) .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 210
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢١٠