وإذا بادر أحد الأولياء ، واقتص من الجاني قبل أن يستأذن من الولي الآخر ضمن حصته من الدية . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال » .
إذن الحاكم :
هل يجب على الولي أن يستأذن في القصاص من الحاكم الشرعي ؟
الجواب : كلا ، لأن القصاص من الحقوق الخاصة ، ولذا يسقط بالإسقاط .
الحامل :
سبق أن الحامل لا يقام عليها الحد من الزنا وغيره ، حتى تضع حملها ، ويحصل الأمان والاطمئنان على حياة طفلها ، وكذلك أيضا لا يقتص منها إلَّا بعد الوضع . قال صاحب الجواهر : « حتى ولو كان الحمل من الزنا بلا خلاف أجده » .
وإذا توقفت حياة الصبي عليها وجب الانتظار إلى أن يستغني عنها .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 325
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٢٥