« لا يقام الحد على المستحاضة ، حتى ينقطع الدم » . أما الحائض فلا يؤخر حدها ، لأن حيضها يدل على صحة مزاجها ، وتكلمنا عن الحائض والمستحاضة والفرق بينهما في : الجزء الأول - فصل « الحيض والاستحاضة والنفاس » .
الحر والبرد :
إذا كان الحد جلدا فلا يقام في شدة الحر ، ولا في شدة البرد ، فقد مر الإمام الصادق عليه السّلام بالمدينة في يوم بارد ، وإذا برجل يضرب بالسياط ، فقال : سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب ! . فقيل له : وهل للضرب وقت ؟ قال : نعم ، إذا كان في الحر ضرب في برد النهار ، وإذا كان في البرد ضرب في حر النهار .
صورة الجلد :
يجلد الرجل ، وهو واقف ، ويجرد من ثيابه حين الضرب ان قبض عليه حين الزنا عاريا ، وإلَّا فلا تجريد ، أما المرأة فتجلد جالسة ، ولا تجرد من ثيابها إطلاقا ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : يضرب الرجل قائما ، والمرأة جالسة .
ويتقى من الضرب الوجه والرأس والفرج ، لقول الإمام عليه السّلام : اضرب وأوجع ، واتق الرأس والفرج . وفي رواية ثانية الوجه والمذاكير .
قتل الزوجة الزانية وصاحبها :
من وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما معا ، ولا شيء عليه بينه وبين اللَّه ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل دخل دار غيره ، ليتلصص أو للفجور فقتله
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 260
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٦٠