اجتماع الفروض :
ثم أن الفروض الستة يجتمع بعضها مع بعض ، فالنصف يجتمع مع مثله ، كزوج وأخت ، فإن لكل منهما النصف ويجتمع النصف مع الربع : كزوج وبنت ، فان لها النصف ، وله الربع ، وأيضا يجتمع النصف مع الثمن ، كزوجة وبنت ، فإن للأولى الثمن ، وللثانية النصف ، وأيضا يجتمع مع الثلث ، كزوج وأم مع عدم الحاجب ، فان له النصف ولها الثلث ، ويجتمع مع السدس ، كزوج وواحد من كلالة الأم ، للزوج النصف ، وللكلالة السدس .
ويجتمع الربع مع الثلثين ، كزوج وبنتين ، له الربع ولهما الثلثان ، ويجتمع مع الثلث ، كزوجة ومتعدد من كلالة الأم ، للزوجة الربع ، وللكلالة المتعددة الثلث ، وأيضا يجتمع الربع مع السدس ، كزوجة ، ومتحد من كلالة الأم ، للزوجة الربع ، وللكلالة السدس .
والثمن يجتمع مع الثلثين ، كزوجة وبنتين ، للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان بالفرض ، وأيضا يجتمع الثمن مع السدس ، كزوجة واحد الأبوين مع الولد .
ويجتمع الثلثان مع الثلث ، كأختين فصاعدا لأب مع الإخوة لأم ، ويجتمعان أيضا مع السدس كبنتين واحد الأبوين .
ويجتمع السدس مع السدس ، كالأبوين مع الولد ولا يجتمع ربع وثمن ، ولا ثمن وثلث ، ولا ثلث وسدس .
الحجب :
المراد بالحجب هنا أن يمنع شخص من الإرث كلا أو بعضا بسبب وجود شخص آخر ، بحيث يوجد اثنان : أحدهما حاجب ، والآخر محجوب تحققت به
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 198
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٩٨