2 - وذكر الربع في موضعين : الأول في فريضة الزوج مع الولد ، قال سبحانه : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) * .
الثاني في فريضة الزوجة عند عدم الولد ، قال سبحانه : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) * .
3 - وذكر الثمن في موضع واحد ، وهو فريضة الزوجة مع الولد ، قال عز من قائل : * ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * .
4 - وذكر الثلثين في موضعين : الأول في فريضة الأختين لأبوين أو لأب ، قال عز من قائل : * ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ) * .
الثاني في فريضة البنتين فأكثر ، قال جل وعلا : * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) * .
5 - ذكر الثلث في موضعين : الأول في فريضة الأم عند عدم وجود الولد الذكر للميت ، وعدم الإخوة له يحجبونها عما زاد عن السدس على التفصيل الآتي ، قال جل وعز : * ( ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ) * .
الثاني في فريضة الإخوة والأخوات من الأم فقط ، قال عز وجل : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * .
6 - ذكر السدس في ثلاثة مواضع : الأول في فريضة الأبوين مع الولد ، قال تعالى : * ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) * .
الثاني في فريضة الأم مع الأخوة ، قال سبحانه : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * .
الثالث في فريضة الأخ الواحد ، أو الأخت الواحدة من الأم ، قال جل جلاله : * ( ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 197
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٩٧