إقرار الوصي :
إذا أقر الوصي بدين أو عين على الميت فلا ينفذ إقراره بحق الصغير ولا بحق غيره من الورثة ، لأنه إقرار بحق الغير ، ولدي الخصومة يعتبر الوصي شاهدا يشترط فيه ما يشترط في الشاهد إذا لم يكن هو أحد طرفي الدعوى .
وإذا شهد الوصي للأطفال ، أو للميت فلا تقبل شهادته ، لأنه يثبت لنفسه ولاية التصرف فيما يشهد به .
إثبات الوصاية :
اتفقوا كلمة واحدة على أن الوصاية لا تثبت إلَّا بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا شهادة رجل مع اليمين . وسبقت الإشارة إلى ذلك في فصل : بين الأصل والثلث - فقرة « إثبات الوصية » .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 175
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٧٥