2 - إذا شرع في إحياء المعدن ، ثم أهمل أجبره الحاكم على الإتمام ، أو التخلي عنه إلى غيره .
3 - يجوز لصاحب الدار أن يحفر بالوعة في الطريق العامة التي ينفذ منها إلى شارع آخر ، يحفرها لحاجته إليها ، وتجمع المياه القذرة من داره فيها ، على شريطة أن يسدها سدا محكما بحيث لا تتضرر المارة بسببها ، وأيضا يجوز أن يحفر سردابا تحتها بشرط الإحكام وعدم الخسف والضرر ، وإذا حصل الضرر من ذلك على المارة أو الجار كان ضامنا له .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 53
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٣