فان العقد لا يبطل بذلك ، بل للمشتري أن يطالب بالإبدال .
وإذا تبين أن القطعتين من جنس الفضة ، ولكن فيهما عيبا كان الطرف الثاني مخيرا بين الرد والإمساك من غير أرش ، لما قدمنا من أن الأرش يستدعي الزيادة في الوزن ، والزيادة ربا محرم ومبطل .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 272
Contributors: محمد جواد مغنية
P.272