Skip to main content

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 272

Contributors:

P.272
فان العقد لا يبطل بذلك ، بل للمشتري أن يطالب بالإبدال . وإذا تبين أن القطعتين من جنس الفضة ، ولكن فيهما عيبا كان الطرف الثاني مخيرا بين الرد والإمساك من غير أرش ، لما قدمنا من أن الأرش يستدعي الزيادة في الوزن ، والزيادة ربا محرم ومبطل . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — Page 272 | محمد جواد مغنية