وانما هو تعريف لفظي ، أريد به الإشارة إلى المعنى وتقريبه إلى الأذهان .
ومهما يكن ، فان البيع الوارد في الخطابات الشرعية منزل على أفهام العرف ، فمتى انطبق اسم البيع عرفا على نحو من النقل والتمليك والتبديل وجب أن نرتب عليه جميع الآثار الشرعية ، حتى يثبت العكس وإذا شككنا : هل اعتبر الشارع أمرا زائدا على ما هو المعروف فالأصل العدم إلى أن يقوم عليه الدليل الشرعي ، لأنه لو أراد خلاف ما عليه العرف لبين ، وأرشد إليه ، وحيث لم يبين فلم يرد الخلاف .
أقسام البيع :
ينقسم البيع إلى أقسام ، منها بيع الفضولي ، وهو أن يتولى الإيجاب أو القبول غير الأصيل والوكيل ، وبيع النسيئة ، وهو أن يكون المثمن معجلا ، والثمن مؤجلا ، والسلم بعكسه حيث يعجل الثمن ويؤجل المثمن ، وبيع الصرف وهو خاص بالذهب والفضة ، وبيع المرابحة والمواضعة والتولية ، والأول مع ربح معين ، والثاني مع خسارة معينة ، والثالث برأس المال ، ويأتي الكلام عن جميع أقسام البيع مفصلا .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 19
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٩