زكاة الغلات
قدمنا ان الزكاة تجب في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، وتستحب في غيرها مما أنبتته الأرض ، ما عدا الخضار والبقول ، ولا بد لوجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من وجود أمرين ، بلوغ النصاب ، والتملك .
النصاب :
قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أسوق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان يسقى بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء والسيح ، أو كان بعلا ففيه العشر تماما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلَّا في هذه الأربعة أشياء .
ويبلغ النصاب الكامل بالكيلو جرام حوالي تسعمائة وعشرا على التقريب ، وما نقص عنها لا زكاة فيها ، وما بلغ النصاب فأكثر ، ففيه الزكاة .
التملك :
قال الفقهاء : انما يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة هذه الأربع إذا بلغت النصاب ، وكانت في نفس الوقت أصولها مملوكة له قبل تعلق الزكاة بناتجها ، كما
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 71
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٧١