أرض أسهم له . وإذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلَّا لفرسين منها .
وأنّه ساوى في القسمة بين الناس .
وسئل عن رجل كان معه فرس ، ولكن لم يقاتل عليه ، بل قاتل وهو في السفينة ؟ قال : للفرسان سهمان ، وللراجل سهم . والمراد بالفارس هنا الراكب في السفينة .
الفقهاء :
قسموا غنيمة الحرب إلى ثلاثة أقسام :
1 - ما ينقل ، كالنقود والحيوانات والأمتعة ، والذي يصلح تملكه من هذا النوع يخرج الإمام أو نائبه منه أولا وقبل كل ما يخص به من أسدى خدمة للإسلام والمسلمين ، ثم يخرج الخمس له خاصة ، والأربعة أخماس الباقية يقسمها بالسوية بين المقاتلين ، ومن حضر ، حتى ولو لم يقاتل ، بل حتى الطفل إذا ولد بعد الحيازة ، وقبل القسمة . ويعطى الراجل سهما واحدا ، والفارس سهمين ، واحدا له ، والثاني لفرسه ، ومن كان معه فرسان ، أو أكثر أخذ ثلاثة أسهم ، ولا يسهم للإبل والبغال والحمير . ولمن قاتل في سفينة سهمان ، لأنها بحكم الفرس .
2 - الأسرى من النساء والأطفال ، وحكمها حكم القسم السابق ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى .
3 - الأرض ، وقد اجمع الفقهاء كلمة واحدة على أن كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المجاهدين وغير المجاهدين ، من وجد ، ومن سيوجد ، وتقدم التفصيل في باب الخمس فراجع .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 271
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٧١