تقف عندها .
وسئل عن الرجل يرمي الجمار منكوسة - أي بغير الترتيب الشرعي .
قال : يعيدها على الوسطى ، وجمرة العقبة .
وقال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . ورخص للعبد والخائف والراعي بالرمي ليلا .
الفقهاء :
أوجبوا على كل حاج ، متمتعا كان أو قارنا ، أن يرمي في كل من اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ثلاث جمرات ، كل جمرة بسبع حصيات ، وإذا بات ليلة الثالث عشر بمنى وجب عليه أن يرمي في يومه ثلاث جمرات أيضا ، وصورة الرمي واحدة في جميع الجمرات ، وتقدم بيانها مفصلا في فصل « منى وأعمالها » .
وأوجبوا أن يكون الرمي على الترتيب الشرعي ، بحيث يبدأ بالجمرة الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، وإذا خالف الترتيب عن عمد أو سهو أو جهل أعاد على الوسطى وجمرة العقبة - لا بد من مرشد يدله على هذه الجمرات الثلاث .
أما وقت الرمي مختارا فهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ويجوز للمضطر كالخائف والمريض والراعي أن يرمي ليلا . وعقّب صاحب الجواهر على كل ما ذكرناه بكلمته المكرورة ، وهي : « بلا خلاف أجده فيه » .
وإذا نسي رمي جمرة أو بعضها ، أعاد من الغد ما دامت أيام التشريق ، وان نسي الجمار بكاملها ، حتى خرج من منى وجب عليه الرجوع إليها ، والرمي ، إن كانت أيام التشريق باقية ، وإلَّا قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه ، أو استناب
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 246
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٤٦