فائدة
:
ومن فوائد هذا الفصل ، وما تقدمه من فصول ، التوضيح بأن على المتمتع احرامين : أحدهما من الميقات ، لعمرة التمتع ، والثاني من مكة للحج ، وسعيين :
أحدهما لعمرة التمتع ، والآخر للحج ، وثلاثة أطوفة : أحدها لعمرة التمتع ، والثاني للحج ، والثالث طواف النساء .
وان على المفرد والقارن إحراما واحدا للحج ، وسعيا واحدا له ، وطوافين :
أحدهما للحج ، والثاني طواف النساء .
وان على المعتمر عمرة مفردة إحراما واحدا ، وسعيا واحدا ، وطوافين :
أحدهما للعمرة ، والآخر طواف النساء .
وعلى المتمتع هدي ، ولا هدي على المعتمر بعمرة مفردة ، ولا على المفرد ، ولا على القارن إلَّا إذا ساق معه الهدي من الإحرام . راجع فصل « أصناف الحج » .
* * *