6 - شم الرياحين ، بخاصة النرجس ، لقول الإمام عليه السّلام : الصائم لا يشم الرياحين ، وفي رواية ثانية نهى عن النرجس بالذات .
7 - الحقنة بالجامد .
8 - جلوس المرأة في الماء .
9 - قلع الضرس .
10 - السواك بالعود الرطب .
11 - المضمضة .
12 - الجدال والمراء ، لقول الإمام عليه السّلام : إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تخالفوا . إلخ .
الأشياء غير المكروهة :
سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يعطش في رمضان ؟ قال : لا بأس أن يمص الخاتم .
وسئل عن المرأة يكون لها الصبي ، وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز ، وتطعمه ؟ قال : لا بأس .
وسئل عن الدواء يصب في أذن الصائم ؟ قال : نعم ، وله أن يذوق المرق ، ويزق الفرخ .
وسئل عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن لا يغمس رأسه .
وسئل عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟ قال : لا .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 20
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٠