الوقوف في عرفات
تمهيد :
ذكرنا في فصل العمرة ، وفي مطاوي الفصول السابقة وظيفة المعتمر مفردا ، والمعتمر متمتعا ، ثم أشرنا إليها ملخصا في آخر الفصل السابق - التقصير أو الحلق - ونشير في هذا التمهيد إلى أن كلا منهما لا يطلب منه الوقوف في عرفات ، ولا في المزدلفة ، ولا في منى وأعمالها ، لأنها من وظيفة الحاج بشتى أنواعه .
والبيان في هذا الفصل ، وما يليه :
العمل الثاني في الحج :
ان الحاج ، كل حاج ، متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا يجب أن يبتدئ بالإحرام من مكة ، ويثني بالوقوف في عرفات ، ولهذا الوقوف مستحبات ، وواجبات .
المستحبات :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية - أي اليوم الثامن من ذي الحجة - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك - أي ثوبي الإحرام - وادخل المسجد حافيا ،
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 215
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢١٥