مسائل
:
1 - ليس على المرأة التقصير إطلاقا
، سواء أكانت معتمرة ، أو متمتعة ، أو قارنة ، أو مفردة . لقول الإمام الصادق عليه السّلام : ليس على النساء أذان ولا حلق ، وإنما يقصرن من شعورهن .
2 - قدمنا ان المعتمر لحج التمتع يتعين عليه التقصير بعد السعي
، فإذا حلق مكان التقصير وجب أن يكفر بشاة على ما هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق والجواهر .
3 - ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن المتمتع إذا ترك التقصير عامدا
، وأحرم بالحج بعد السعي تبطل عمرته ووجب عليه أن يحج حجة الافراد ، أي يأتي بأعمال الحج ، ثم يعتمر بعدها بعمرة مفردة .
4 - من اعتمر بعمرة مفردة يحل له كل شيء إذا حلق ، أو قصر إلَّا النساء
، فإنها تحرم عليه ، حتى يطوف ثانية طواف النساء .
ومن اعتمر لحج التمتع يحل له كل شيء ، حتى النساء بعد التقصير ، ما عدا الصيد الحرمي . سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ قال : عليه دم شاة ، إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه . وسئل عن امرأة واقعها زوجها بعد أن سعت وقرضت أظافرها بأسنانها : هل عليها شيء ؟ قال : لا .
ومن قصر أو حلق بعد الذبح بمنى يحل له كل شيء إلَّا الطيب والنساء فإنهما لا يحلان إلَّا بعد العود إلى مكة وطواف النساء . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا ذبح الرجل وحلق ، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء والطيب .
5 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه ،