التقصير والحلق
من واجبات العمرة المفردة والحج التقصير ، أو الحلق ، ولكنه ليس بركن ، وقد يجب على الناسك مرة واحدة ، وقد يجب عليه مرتين ، كما أن محله قد يكون بعد السعي ، وقد يكون بعد الذبح في منى ، وأيضا قد يتعين عليه التقصير فقط ، وقد يكون مخيرا بينه وبين الحلق ، ويأتي هذا الاختلاف حسب وظيفة الناسك وصفته ، حيث يكون معتمرا بعمرة مفردة تارة ، ومتمتعا أخرى ، وقارنا أو مفردا حينا ، والتفصيل فيما يلي :
العمرة المفردة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة ، وصلاة الركعتين خلف المقام ، والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر . وليس على النساء حلق ، وعليهن التقصير .
واستنادا إلى هذه الرواية وغيرها اتفق الفقهاء على أن المعتمر بعمرة مفردة مخير بين الحلق ، والتقصير ، ولا يتعين عليه أحدهما ، على شريطة أن يأتي به بعد السعي ، لا قبله .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 209
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٠٩