طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
وقال عليه السّلام : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلَّا من علة .
الفقهاء :
أجمعوا بشهادة العلامة الحلي على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد ، ولا بكحل فيه طيب ، سواء أكان المحرم رجلا أو امرأة ، ويجوز فيما عدا ذلك .
الحناء :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحناء للمحرم ؟ قال : ما هو بطيب ، وما به بأس . وقال صاحب اللمعة : المشهور أن الخضاب مكروه ، وليس بمحرم .
الأظافر والشعر :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قلَّم ظفرا من أظافره ، وهو محرم ؟ قال :
عليه مد من طعام ، حتى يبلغ عشر أظافر ، فإن قلَّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة .
قال السائل : فإن قلَّم أظافر يديه ورجليه جميعا ؟ قال : إذا فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم شاة ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .
وقال : من قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة .
وقال : مر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بكعب بن عجرة الأنصاري ، والقمل يتناثر من رأسه ، فقال له : أتؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأنزل اللَّه سبحانه : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 177
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٧٧