أرادني . قال الإمام : ان أرادك فاقتله .
الزواج :
قال الإمام الصادق عليه السّلام المحرم لا يتزوج ، ولا يزوج فان نكاحه باطل .
وقال : إذا تزوج المحرم ، وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا .
وقال : المحرم لا ينكح ، ولا ينكح ، ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وأن نكح فنكاحه باطل .
الفقهاء :
قالوا : لا يجوز للمحرم أن يعقد الزواج لنفسه ، ولا لغيره ، ولا أن يوكل فيه ، ولو فعل شيئا من ذلك لم ينعقد الزواج ، وكذا لا يجوز له أن يشهد عليه . وإذا أجرى العقد ، وهو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد ، حتى ولو لم يدخل ، أما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه ، حتى ولو دخل . ويجوز للمحرم أن يطلَّق لقول الإمام عليه السّلام : المحرم يطلَّق ، ولا يتزوج .
الجماع والاستمتاع :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما ، حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل .
وسئل عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني ، وهو محرم من غير جماع ، أو
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 174
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٧٤