شروط الوضوء وكيفيته
شروط الوضوء :
قال الإمام عليه السّلام : فرض اللَّه تعالى الوضوء بالماء الطاهر .
وسئل عن رجل رعف ، وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه : هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
وتقدم أنّه أمر بإراقة الإناءين اللذين وقعت النجاسة في أحدهما المردد ، ووجوب التيمم .
يشترط في الماء الذي تتوضأ به أن يكون مطلقا وطاهرا ، فإذا توضأت بأحدهما جهلا أو نسيانا بطل الوضوء .
وأيضا يشترط فيه أن يكون مباحا غير مغصوب ، لأن التصرف بالمغصوب منهي عنه في الشريعة ، والنهي في العبادة يدل على الفساد . ولكن إذا توضأ بالمغصوب جهلا أو نسيانا صح ، والفرق بين الغصب من جهة ، والإطلاق والنجاسة من جهة ، هو الإجماع .
وأيضا يشترط أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، كي لا يتنجس الماء بمماسته للنجاسة .
وأيضا يشترط أن لا يكون الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وأن لا يكون
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 61
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٦١