الفقاع شراب يتخذ من الشعير ، قال صاحب المدارك : الحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب - أي الفقهاء - وبه رواية ضعيفة السند جدا .
عرق الجنب من الحرام :
10 - قال صاحب المدارك : اختلف الأصحاب في عرق الجنب من الحرام ، فذهب جماعة إلى نجاسته ، وعامة المتأخرين قالوا بالطهارة ، وهو المعتمد للأصل .
وقال السيد الحكيم في المستمسك : « المنسوب إلى أكثر المتأخرين ، بل المشهور بينهم الطهارة ، بل عن الحلي دعوى الإجماع عليها ، وان من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنها في كتاب آخر » .
وبديهة أن كل ما شك في نجاسته فهو طاهر ، حتى يحصل اليقين بالنجاسة ، ولم يحصل لنا هذا اليقين ، ولا ما أشبه .
أهل الكتاب :
11 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى ؟ قال : لا بأس إذا كان من طعامك .
وعن زكريا بن إبراهيم أنه قال : كنت نصرانيا ، فأسلمت ، فقلت للإمام الصادق عليه السّلام : ان أهل بيتي على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم . فقال لي : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا . قال : لا بأس .
وقيل للإمام الرضا عليه السّلام حفيد الإمام الصادق عليه السّلام : الجارية النصرانية تخدمك ، وأنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة . قال : لا بأس تغسل يدها
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 30
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٠