صلاة المسافر
قصر الصلاة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاثا ، أي تبقى على حالها .
وقال عليه السّلام : المتمم في السفر كالمقصر في الحضر .
الفقهاء :
قالوا : ان الصلاة الرباعية في السفر تصير ثنائية ، فيصلي كلا من الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، أمّا المغرب فتبقى على حالها . وقالوا : ان قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة ، ومعنى الرخصة أن يترك الخيار للمسافر ، إن شاء قصر ، وإن شاء أتم ، ومعنى العزيمة أن يتعين القصر ، ولا يصح منه التمام بحال .
ومن الخير أن نذكر هنا ما دار بين زرارة ومحمد بن مسلم ، وبين أستاذهما وإمامهما الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام :
قالا له : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ .
قال : إن اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 249
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٤٩