والعصر ، وكذلك الحكم بالقياس إلى المغرب والعشاء .
2 - إذا باشر بصلاة العصر معتقدا أنّه قد صلَّى الظهر ، ثم تبين له ، وهو في أثناء الصلاة أنّه لم يأت بالظهر
، عدل بنيته إلى الظهر ، وان لم يذكر ، حتى فرغ ، صحت عصرا ، وأتى بعدها بالظهر ، على شريطة أن لا تكون قد وقعت بتمامها في الوقت المختص بالظهر ، وإلَّا فهي لغو .
3 - لا يجوز العدول من صلاة سابقة إلى صلاة لا حقة
لأن الأصل عدم صحة العدول ، ويجوز العكس ، لقول الإمام عليه السّلام : ان نسيت الظهر ، حتى صليت العصر ، فذكرتها ، وأنت في الصلاة ، أو بعد فراغك منها ، فانوها الأولى ، ثم صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع .
4 - إذا أخر صلاة الظهرين
، حتى بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات فقط ، صلَّى العصر أداء ، والظهر بعدها قضاء ، وإذا بقي من الوقت ما يتسع لخمس ركعات صلى الظهر أولا ، ثم صلَّى العصر ثانية لقول الإمام عليه السّلام : من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله . وعليه يأتي بالصلاتين معا بنية الأداء ، ولو صلَّى العصر أولا ، وأتى بعدها بالظهر ، لكانت الأولى أداء ، والثانية قضاء ، وليس من شك أن الأداء أهم من القضاء ، ومقدم عليه ، والحكم كذلك إلى العشاءين .
5 - من فاتته فرائض متعددة فعليه قضاءها على الترتيب الذي فاتته مقدما السابق على اللاحق
، لقول الإمام عليه السّلام : « يقضي ما فاته كما فاته » .
6 - إذا صلى وقد رأى أن الوقت قد دخل
، ثم تبين له العكس ، فما ذا يصنع ؟
الجواب :
إذا كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت فهو لغو ، وعليه الإعادة
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 147
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٤٧