ومع الشهوة ، والوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة .
وإذا لم يكن في الغالب كذلك فالظاهر أنه مجاز أو تشبيه ، مثل :
( الطواف بالبيت صلاة ) ، ( والفقاع خمر ) ، و ( تارك الصلاة كافر ) ، و ( الناصب من نصب لكم العداوة ) ، إلى غير ذلك مما لا
يحصى . والمراد المشابهة في الحكم الشرعي إما في الجملة فمجمل ، أو عموما فعام ، أو في الاحكام الشائعة إن كان له أحكام شائعة ، وإلا
فعام أو مجمل على الأقوال التي أشرنا
[ إليها ]
في الفوائد الحائرية .
ووجهه ما ذكرنا : من أن المطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة والغالبة .
ومن أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية - كما حقق في محله - ، وأهل العرف يحاورون كذلك .
مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والأصل عدم النقل .
مع أنه لو كان منقولا لشاع وذاع ، لان النقل لغرض التفاهم ، ولم يشع
الفوائد الحائرية — صفحة 464
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٤٦٤