قصور ، مثلا يقول : فلان عندي عادل ، فصلوا خلفه ، واقبلوا قوله أو شهادته ، أو يقول : فلان مات ، فاقتسموا إرثه ، وتزوجوا زوجته . إلى
غير ذلك من أمثال ما ذكر .
نعم إن كان عادلا ، ويخبر بعنوان العلم واليقين يكون شاهدا واحدا تعتبر شهادته في مقام اعتبار الشهادة بعد استجماع جميع شرائط
القبول ، ومنها أن يكون مستند علمه الحس ، لا الحدس ، كما هو المشهور عند الفقهاء .
نعم يعتبر تقليده في مقام اعتبار الظن والتخمين ، ولذا يجوزون التقليد في معرفة القبلة بعد العجز من العلم والامارات القوية فيجوز
حينئذ أن يقلد المجتهد العامي ، فضلا عن المجتهد .
بل ربما يجوز تقليد العامي دون المجتهد إذا كان العامي أبصر ، والظن الحاصل من قوله أقوى ، فهذا التقليد أيضا يرجع إلى الاجتهاد لا
أنه تقليد اصطلاحي كسابقه .
الفوائد الحائرية — صفحة 460
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٤٦٠