فائدة
[ 9 ]
( التكليف بالمجمل
التكليف بالمجمل صحيح ، إذا تيسر الامتثال بإتيان المحتملات التي بإتيانها يتحقق المكلف به يقينا أو عرفا ، كوجوب التنزه عن الإناءين
المشتبهين ، والثوبين كذلك ، وقضاء الفريضة المنسية من الخمس وغيرها .
ومن ذلك التكليف بالعبادات ، لأنها كيفية لا يمكن معرفتها إلا من نص الشرع ، ويتيسر الاتيان بالخلافيات التي لا يمكن إثبات عدم
وجوبها بنص ، فتعين الاتيان بها حينئذ من باب المقدمة ، لان شغل الذمة بها يقيني ، والبراءة اليقينية تتوقف على الاتيان بها ، والبراءة
اليقينية لازمة للاستصحاب ، وقولهم ( لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله )
. ( 1 )
هامش
( 1 ) ورد بهذا المضمون في الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 عن زرارة ، جاء فيه : ( ولا تنقض اليقين أبدا
بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر ) .