الاخر مجازيا ، والعام الغير المخصص على العام المخصص ، وكذا
المطلق .
ومنها الأفصحية .
وشئ منها ليس بشئ سوى الأفصحية بالنحو الذي ذكرنا سابقا .
ومنها : موافقة الأصل على الأقرب .
ومنها : موافقة المشهور بين قدمائنا .
ومنها : موافقة المشهور بين المتأخرين . فتأمل .
ثم اعلم : أنه قد شاع بعد صاحبي ( المعالم ) و ( المدارك ) أنهم يطرحون
أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء ، بل والمتأخرون
أيضا - كما بينته وأثبته في التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنهم لا
يعتبرون من الامارات الرجالية سوى التوثيق ، وقليل من أسباب
الحسن .
وبسبب ذلك اختل أوضاع فقههم وفتاواهم ، وصار بناؤهم على
عدم ثبوت المسائل الفقهية غالبا .
وذلك فاسد ، لان أسباب التثبت الظنية موجودة في غاية الكثرة ،
وحصول الظن القوي منها لا يتأمل فيه .
ومر اعتبار الظن في التثبت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت .
وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية ، وأهل الرجال
في علم الرجال ، فلا بد من معرفتها وملاحظتها ، لئلا يطرح
الأخبار المعتبرة الكثيرة ، ولا يخالف طريقة فقهاء الشيعة القدماء
والمتأخرين منهم ، ولا يبقى في التحير والتردد في معظم المسائل
الفقهية ، ثم يترك أو يقلد فيها
الفوائد الحائرية — صفحة 224
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٢٤