Skip to main content

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 300

Contributors:

P.300
العلم الإجمالي بالتكليف المردد بينهما إلى علم تفصيلي وشك بدوي كما تقدم شرحه بما لا مزيد عليه فلا مانع عن الأصل أبدا وإلا فلا مقتضي له أصلا لا أنه مما لا يجري لكونه مثبتا لأجزاء العبادة . ( قوله مع ساير القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية . . . إلخ ) كقاعدة من أتلف وقاعدة اليد ونحوهما .

في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبيان مدركها

( قوله ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاختصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية أو الثانوية . . . إلخ ) ومحصله انه يقع الكلام في جهات ثلاث من قاعدة الضرر . ( الأولى ) في بيان مدركها . ( الثانية ) في شرح مفادها . ( الثالثة ) في إيضاح نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية كأدلة وجوب الصلاة والصيام ونحوهما أو الثانوية كأدلة نفي العسر والحرج ونحوها . ( قوله انه قد استدل عليها بأخبار كثيرة . . . إلخ ) شروع في الجهة الأولى من الجهات الثلاث وهي بيان مدركها والمدارك اخبار كثيرة كما قال المصنف . ( منها ) ما هو أشهرها قصة وأصحّها سندا وأكثرها طرقا . ( وهو ما رواه ) في الوسائل في إحياء الموات في باب عدم جواز الإضرار بالمسلم عن عدة من أصحابنا مسندا عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي