القائمين مقامه .
ومن دخل بلدا فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام ، فإن تشكك فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما [ 1 ] بينه وبين شهر واحد ، فإذا مضى أتم .
ولا يجوز [ 2 ] أن يصلي الفريضة راكبا إلا من ضرورة [ 3 ] شديدة وعليه تحري القبلة ، ويجوز أن يصلي النوافل راكبا وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته ، وان افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى .
ومن اضطر للصلاة [ 4 ] في سفينة فأمكنه أن يصلي قائماً لم يجز غير ذلك ، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا ، ويتحرى بجهده استقبال القبلة .
فصل
( في أحكام صلاة الضرورة [ 5 ] )
( كالخوف والمرض والعري )
والخوف [ 6 ] إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف .
وصفة صلاة الخوف : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين :
هامش
[ 1 ] فيما
[ 2 ] ولا يجوز لأحد
[ 3 ] الضرورة
[ 4 ] إلى الصلاة
[ 5 ] الصلاة الضرورية
[ 6 ] الخوف