فصل
( في صلاة السفر )
فرض [ 1 ] السفر في كل صلاة من الصلوات [ 2 ] الخمس ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات .
ونوافل السفر سبع عشرة ركعة : أربع بعد المغرب ، وصلاة الليل ثمان [ 3 ] ركعات ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتان للفجر [ 4 ] .
وفرض السفر التقصير ، فالإتمام [ 5 ] في السفر كالتقصير في الحضر ، ومن تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة .
وحدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير ، وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير .
وابتداء وجوبه من [ 6 ] حيث يغيب عنه [ 7 ] أذان مصره وتتوارى [ 8 ] عنه أبيات مدينته .
وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه ، ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح ، ولا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومشاهدة الأئمة [ 9 ]
هامش
[ 1 ] فرض صلاة
[ 2 ] الصلاة
[ 3 ] ثماني
[ 4 ] وركعتا الفجر
[ 5 ] والإتمام
[ 6 ] عليه
[ 7 ] منه
[ 8 ] ويتوارى
[ 9 ] عليهم السلام