ربما تقدم أو تأخر .
وزيادة عمر الغائب عليه السلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق [ 1 ] للأئمة عليهم السلام والصالحين .
والبغاة على أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربوه يجرون في عظيم [ 2 ] الذنب مجرى محاربي النبي صلى اللَّه عليه وآله ، لقوله [ 3 ] « حربك يا علي حربي وسلمك سلمي » . وتختلف [ 4 ] أحوالهم في الغنائم والسبي وان اتفقوا في المعصية [ 5 ] ، كاختلاف حكم المرتد والحربي مع المعاهد والذمي وإن تساووا في الكفر .
باب
( ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار [ 6 ] والأرزاق )
الأجل هو الوقت ، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه . وما يجوز أن يعيش إليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا ، لأنه لم يحدث فيه قتله [ 7 ] ، فبالتقدير لا يكون أجلا ، كما أنه بالتقدير لا يكون رزقا [ 8 ] ولا ملكا . ولو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش إلى وقت آخر ، لأن اللَّه تعالى قادر على [ 9 ] إماتته كما [ 10 ] هو قادر على إحيائه [ 11 ] ، ولا وجه للقطع على موت ولا حياة لولا القتل .
وأما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع ولا يكون
هامش
[ 1 ] تتحرف
[ 2 ] عظم
[ 3 ] لقوله عليه السلام
[ 4 ] وليس يمتنع أن تختلف
[ 5 ] اتفقوا في عظم المعصية
[ 6 ] لم ترد في المخطوط
[ 7 ] قتل
[ 8 ] أن التقدير لا يكون الشيء رزقا
[ 9 ] قادرا من
[ 10 ] على ما
[ 11 ] عليه من