والمروة . وقد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية .
وضروب الحج ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وإقران في الحج [ 1 ] ، وإفراد .
والتمتع بالعمرة هو فرض اللَّه [ 2 ] على كل ناء عن المسجد الحرام ، فلا يجوز [ 3 ] منه سواه . وصفته [ 4 ] أن يحرم من الميقات بالعمرة ، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا ، وسعى [ 5 ] بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه .
فإذا كان يوم التروية عند الزوال [ 6 ] أحرم بالحج من المنزل [ 7 ] وعليه بهذا [ 8 ] الحج المتعقب للعمرة طوافان : أحدهما [ 9 ] الطواف المعروف بطواف النساء ، وهو الذي تحل معه النساء ، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء ، وعليه بهذا [ 10 ] الإحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة ، وعليه دم ، فإن كان [ 11 ] عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به [ 12 ] حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل .
ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية [ 13 ] ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله .
وأما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج ، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي . وإنما سمي إقرانا لاقتران [ 14 ] سياق الهدي بما [ 15 ]
هامش
[ 1 ] بالحج
[ 2 ] الله تعالى
[ 3 ] ولا
[ 4 ] وصفه
[ 5 ] لم ترد في المخطوط
[ 6 ] الزوال الشمس
[ 7 ] المسجد
[ 8 ] لهذا
[ 9 ] فإن أحدهما
[ 10 ] لهذا
[ 11 ] لم ترد في المخطوط
[ 12 ] به من أهل مكة
[ 13 ] يوم قبل يوم التروية ويوم التروية
[ 14 ] قارنا لإقران
[ 15 ] لم ترد في المخطوط