فصل ( في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه ) الحج واجب على كل حرّ مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع [ 2 ] ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله [ 3 ] من النفقة . والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب [ 4 ] مرة واحدة ، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم [ 5 ] . ويجب على المرأة [ 6 ] بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم [ 7 ] . وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشرون [ 8 ] من ذي الحجة . وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ، وهي جائزة في سائر أيام السنة . وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة ( 1 ) . والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه . والأركان في الحج خمسة : الإحرام ، والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام [ 8 ] ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا
جمل العلم والعمل — صفحة 103
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٠٣
هامش
( 1 ) انظر هذه الروايات في الكافي 4 - 534 .
[ 2 ] والقواطع
[ 3 ] لعياله
[ 4 ] تجب أيضا
[ 5 ] لم ترد في المخطوط
[ 6 ] على المرأة الحج
[ 7 ] المحرم
[ 8 ] وعشر
[ 9 ] لم ترد في المخطوط