Skip to main content

درر الفوائد — Page 670

Contributors:

P.670
حكم الواقعة لا انه في سعة الأخذ بأحد الخبرين كما هو المدعى وكخبر حرث ابن المعيرة لاحتمال ان يكون المراد حجية قول الثقة من دون ملاحظة حال التعارض فهو على هذا من الأدلة الدالة على حجية قول الثقة فتعالى واما التوقيع الشريف وخبر علي بن مهزيار وفهما وان كانا دالين على التخيير بين الخبرين في الجملة ولكن لورودهما في المستحبات لا إطلاق لهما بحيث يشملان موارد الإلزاميات فلو قال قائل باختصاص التخيير بالمستحبات كما هو أحد الاحتمالات فلا يدلان على خلافه وكذا لورودهما في المورد الخاصّ أعني تعارض الخبرين المخصوصين لا إطلاق لهما بحيث يشمل ثبوت التخيير حتى في مورد وجود المرجح إذ لعل الحكم بالتخيير فيهما من جهة عدم وجود المرجح نعم خبر حسن بن جهم لا اختصاص له بالمستحبات وان كان يشترك معهما في عدم الدلالة على التخيير حتى في صورة وجود المرجح فظهر مما ذكرنا عدم ثبوت إطلاق لأدلة التخيير حتى تشمل صورة وجود المرجح فلو دل الدليل على ثبوت الترجيح يؤخذ به من دون تزاحم أصلا فلنشرع في بيان أدلة الترجيح اعلم أن الأخبار الدالة على تقديم الخبر الموافق للكتاب والمخالف للقوم بالغة حد الاستفاضة بل لا يبعد دعوى التواتر فيها وان كان في القسم الأول