Skip to main content

درر الفوائد — Page 593

Contributors:

P.593
الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل كذلك لو شك في صحته بعد الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل لأن ما اعتبر مشكوكا هو الحمد مثلا ومحله قبل السورة سواء كان الشك في وجوده أو في صحته فليتدبر هذا ولكن الإنصاف عدم ظهور الاخبار في المعنى الأعم وان لم يكن إرادته محالة فالأولى حمل الاخبار على الشك في التحقق لتشمل الشك في وجود شيء والشك في صحته لأنه راجع إلى الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في الشيء شطراً أو أو شرطاً ( وقد يقال ) ان الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجود الشيء الصحيح الاخبار من هذه الجهة والمراد منه ليس هو عنوان الصحيح حتى يدفع بان الظاهر أن الشيء كناية عن العناوين الأولية لا ما يعرضها بملاحظة بعض الأمور الخارجية مثل الصحة بل المراد ما يصدق عليه الصحيح بالحمل الشائع كالصلاة مع الطهارة والحمد عن جهر مثلا ويظهر الثمرة بينه وبين ما ذكرنا انه لو شك في الكيفية المعتبرة في الفعل بعد تحقق ذلك الفعل وقبل الدخول في غيره المرتب عليه فعلى ما ذكرنا لا اعتبار به لانقضاء محلها فان محلها نفس ذلك الفعل المأتي به وعلى ما ذكر هاهنا يجب الإعادة لعدم انقضاء محل المقيد وفيه ان الظاهر من الشيء الَّذي نسب الشك إليه في الاخبار هو المشكوك الابتدائي والمشكوك الابتدائي في الصلاة مع الطهارة هو الطهارة مثلا وان صح من جهة نسبة الشك إلى الصلاة المقيدة لكن لا ينصرف لفظ الشك في الشيء الا إلى ما شك فيه ابتداء